أكد المجلس الدستوري، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء قبول الطعون المقدمة من طرف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز شكلا.
وأسس المجلس الدستوري قراره في قبول الطعن في دستورية المواد 16 و47 و782، من الناحية الشكلية على المادة 86 (جديدة) من الدستور التي تنص على: (…..يخول المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثيرت أثناء محاكمة وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحق والحرية التي يضمنها الدستور..